أنتم هنا : الرئيسيةالمجلسنصوص مرجعيةالنظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (2011)

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (2011)

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 161 و179 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.19، المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2011)، ولا سيما المواد الأولى و8 و27 و28 و29 و40 و43 و45 و47 و57؛ وبعد المناقشة من قبل المجلس خلال دورته الأولى المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2011؛ وبعد مصادقة جلالة الملك، يعمل بالنظام الداخلي التالي:

البـاب الأول أحكـام عـامة

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.11.19 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2011)، يحدد هذا النظام الداخلي، قواعد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تسييره وممارسته لاختصاصاته، وعقد اجتماعاته ومداولاته، وتشكيل وتنظيم مجموعات عمله ولجانه وهياكله الإدارية والمالية، وإجراءات تلقي الشكايات وشروط قبولها ومسطرة الاستماع إلى الأشخاص والأطراف المعنية، وشروط وكيفيات تسليم الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها، وكذا كيفيات التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس. المادة 2: يوجد المقر الدائم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينة الرباط.

البــاب الثــانـي أجهزة المجلس

الفصل الأول رئـاسـة المجلـس المادة 3: يتولى رئيس المجلس مهمة الإشراف العام على شؤون المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19. ويقوم على الخصوص بما يلي: • إعداد جدول أعمال دورات المجلس وعرضه على مصادقة جلالة الملك؛ • رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك؛ • دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والطارئة؛ • رفع التقرير السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان، وحصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله، إلى جلالة الملك؛ • إطلاع الرأي العام والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مضامين التقرير المرفوع إلى صاحب الجلالة؛ • تقديم عرض يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين التقرير المرفوع إلى جلالة الملك، أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان في جلسة عامة وذلك بعد إحالته على رئيسيهما؛ • يقترح على المجلس، بعد استئذان جلالة الملك، إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصات المجلس ويحدد تركيبتها طبقا لأحكام المادة 45 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19؛ • اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتولي الأمر بصرفها ؛ • وضع مشروع التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس وعرضه على مصادقة هذا الأخير؛ • إحالة جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الإنسان التي يتوصل بها على اللجان الجهوية، قصد دراستها، وإصدار خلاصات وتوصيات بشأنها؛ • تزكية التوصيات المعروضة عليه من قبل رئيس اللجنة الجهوية، أو توجيه هذا الأخير لما يتعين اتخاذه من إجراءات لمعالجتها، أو عرضها على المجلس قصد التداول فيها • دعوة ممثل عن أي سلطة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه، للمشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية؛ • دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية، للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس وفي الأنشطة التي ينظمها؛ • اقتراح رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بعد استشارة مكتب التنسيق؛ • اقتراح أعضاء اللجان الجهوية، وفق أحكام المادة 42 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر؛ • توجيه الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء المكونة من رؤساء اللجان ومكتب تنسيق المجلس، ومنسقي مجموعات العمل؛ • إخبار جلالة الملك بكل حالة فقدان للعضوية في المجلس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تم على أساسها التعيين أو العجز الصحي الكلي أو الإدانة بحكم قضائي جنائي نهائي أو القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في المجلس.

المادة 4 :

طبقا لأحكام المادة 49 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر: - يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس، كما يعتبر المخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، ولدى المنظمات والهيئات الدولية، وله أن يُنيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس عند الاقتضاء؛ - للرئيس استئذان جلالة الملك في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس. المادة 5: يمكن لرئيس المجلس أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا بالصرف مساعدا له. كما يمكن له أن يعين رؤساء اللجان الجهوية آمرين بالصرف مساعدين له في حدود الاعتمادات المرصودة لها في ميزانية المجلس. المادة 6: من أجل تمكين المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف، يمكن للرئيس أن يبرم اتفاقيات تعاون مع كل مؤسسة أو هيئة وطنية أو أجنبية أو دولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق. ويمكن له أن ينيب عنه في ذلك الأمين العام للمجلس. المادة 7: يتعين على رئيس المجلس أن يحيط مكتب التنسيق علما بمضمون الاتفاقيات المبرمة.

الفصل الثاني: الأمانة العامة للمجلس

المادة 8: طبقا لأحكام المادة 51 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19، يتولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس في مهامه. ويتولى بهذه الصفة : • السهر على تسيير إدارة المجلس؛ • المساهمة في تنسيق أشغال مجموعات العمل الدائمة وفرق العمل الموضوعاتية؛ • العمل على تنفيذ وتتبع قرارات المجلس بعد المصادقة عليها؛ • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أعمال المجلس وتنظيمها، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه؛ • تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والإدارات والمؤسسات، والآليات الجهوية التابعة للمجلس، وكذا الشكايات الودارة من الهيئات والأفراد؛ • مسك بيانات المجلس وتقاريره وملفاته ومستنداته، وحفظها ضمن أرشيف المجلس. المادة 9: يسهر الأمين العام على مهام كتابة مكتب التنسيق. ويتولى مهمة مقرر اجتماعات المجلس، ويسهر على تحرير محاضر مداولات جلساته وتوثيقها وحفظها. ويتعين أن تكون هذه المحاضر مؤرخة وموقعة من قبله ومن قبل رئيس المجلس. المادة 10: كما يسهر على توثيق أشغال جلسات المجلس ومجموعات العمل ولجانه، ويعمل على حفظها ضمن محفوظات مصلحة أرشيف المجلس.

الفصل الثالث: مكتب التنسيق

المادة 11: طبقا لأحكام المادة 52 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19 ، يتألف مكتب التنسيق المحدث بالمجلس، بالإضافة إلى رئيسه وأمينه العام، من: • منسقي ومنسقات مجموعات العمل ومقرريها؛ • وكلما أقتضى الأمر ذلك، رؤساء اللجان الجهوية، كلهم أو بعضهم. المادة 12: تنعقد اجتماعات مكتب التنسيق خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس بدعوة من رئيسه. ويمكن له، عند الاقتضاء، عقد اجتماعات طارئة ذات صبغة استعجالية في أية لحظة، شريطة الإشارة في الدعوة الموجهة إلى أعضاء المكتب إلى دواعي الاستعجال. المادة 13: يتولى مكتب التنسيق ممارسة المهام التي يفوضها إليه المجلس في نطاق اختصاصاته، وتنفيذ قرارات المجلس وتتبعها، ويساهم في هذا الإطار في: • إعداد مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس؛ • تنسيق برامج عمل اللجان ومجموعات العمل مع مراعاة البرنامج السنوي لأنشطة المجلس وقرارات مكتب المجلس وتوصياته؛ • التداول في مشروع الميزانية قبل عرضه على المجلس؛ • تتبع مراحل إعداد مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 24 من الظهير الشريف، وعرضه على المجلس. المادة 14: يعقد المكتب اجتماعاته بمقر المجلس، ما لم يقرر الرئيس أو الأمين العام خلاف ذلك. المادة 15: يتولى رئيس المجلس تسيير اجتماعات مكتب التنسيق. ويمكن له، عند الضرورة، أن ينيب عنه في ذلك الأمين العام للمجلس.

الفصل الرابع: اللجان الجـهويـة

المادة 16: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر، تساعد المجلس في ممارسة اختصصاته لجان جهوية لحقوق الإنسان تحدث في كل جهة من جهات المملكة. المادة 17 : تتألف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التي يتراوح عدد أعضائها بين 16 عضوا كحد أدنى و30 عضوا كحد أقصى، بالإضافة إلى رئيسها (ـتها) والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط من: أ- خمسة أعضاء يمثلون الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين؛ ب- أعضاء يمثلون الجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان ؛ ج- الشخصيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الجهوي. يحدد عدد الأعضاء المشار إليهم في البند (ب) أعلاه وكذا عدد الشخصيات بقرار لرئيس المجلس حسب كل جهة على حدة، بعد استشارة مكتب التنسيق. ينبغي أن يكون ثلث أعضاء اللجنة على الأقل من النساء في أفق تحقيق المناصفة، مع مراعاة عناصر التنوع وتضامن الأجيال وتمثيلية الفئات الهشة. المادة 18: مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم1.11.19، تحدد مدة انتداب أعضاء اللجان الجهوية في أربع سنوات قابلة للتجديد. المادة 19 : تضطلع اللجان الجهوية بالمهام المسندة إليها بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر ولا سيما الفصل الرابع من الباب الأول منه. المادة 20 : يمكن للجان الجهوية أن تحدث بداخلها لجانا موضوعاتية في المجالات التالية : • حماية حقوق الإنسان؛ • النهوض بحقوق الإنسان؛ • إثراء الفكر و الحوار في مجال الديموقراطية و حقوق الإنسان. المادة 21 : يتولى رئيس(ة) اللجنة الجهوية السهر على حسن تسييرها وتدبير شؤونها وسير عملها. ويمثل رئيس المجلس إزاء السلطات والهيئات المحلية والجهوية. ويقوم بالإضافة إلى ذلك بالمهام التالية: - توجيه الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة، وتحديد جدول الأعمال، بعد إخبار رئيس المجلس به، وتسيير الجلسات والمداولات؛ - يرفع نتائج أشغال اللجنة الجهوية إلى رئيس المجلس؛ - يباشر سلطة الآمر بالصرف المساعد في حالة تعيينه من قبل رئيس المجلس لهذا الغرض؛ - إحالة جميع الشكايات التي لا تدخل في اختصاص المجلس إلى مؤسسة الوسيط، أو إلى أي جهة أخرى مختصة أو معنية، وذلك وفق أحكام المادة 29 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر؛ - رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيس المجلس حول ما تم اتخاذه من تدابير بشأن معالجة القضايا والشكايات ذات الصبغة المحلية والجهوية؛ - إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم، وعند الاقتضاء توجيههم وإرشادهم، ومساعدتهم، في حدود الاختصاص؛ - تنسيق الاستراتيجيات المحلية والجهوية، وتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، بتعاون مع الجمعيات العاملة في هذا الميدان وكافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة؛ - تتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي. المادة 22: تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية أربع مرات في السنة، بناء على جدول أعمال محدد، بدعوة من رئيسها ( ـتها)، كما يمكن أن تعقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيس المجلس، بناء على جدول أعمال محدد. وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

الباب الثالث سير عمل المجلس

الفصل الأول : الاجتماعات

المادة 23: يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات كما هي محددة في المادة 46 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر. المادة 24: تعقد جميع دورات المجلس بدعوة من الرئيس. وتوجه الدعوة للاجتماعات الدورية بكل الوسائل المتاحة أسبوعين على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال ووثائق العمل الضرورية. لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع بعد ثمانية أيام، ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ولا تطبق القواعد المتعلقة بالدعوة والنصاب على الاجتماعات الطارئة التي تتم الدعوة إليها بأسرع وسيلة ممكنة. المادة 25: تنعقد الاجتماعات بمقر المجلس وتكون مغلقة، ما عدا إذا ارتأى المجلس خلاف ذلك. المادة 26: يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع، أو بالتوافق، وإلا فبأغلبية ثلثي الأعضاء، طبقا لأحكام المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر، وفي هذه الحالة، يجري التصويت برفع الأيدي، وتكون نتائجه ملزمة. ويتم في بداية كل جلسة ضبط لائحة حضور الأعضاء والتأكد من توافر النصاب القانوني. ويوجه رئيس المجلس، تنبيها كتابيا إلى الأعضاء الذين تغيبوا، دون عذر مقبول، عن حضور اجتماعات كل دورة من دورات المجلس. المادة 27: يتولى الرئيس تسيير الجلسات، ويقوم بحصر قائمة التدخلات، وتقدير المدة المخصصة لها حسب طبيعة النقط المدرجة في جدول الأعمال، وأهميتها. ويمكن لأي عضو موافاة أعضاء المجلس بملاحظاته كتابة سواء قبل الجلسة أو بعدها. تقتصر المداولات على النقط المدرجة في جدول الأعمال. لكل عضو( ة ) من أعضاء المجلس أن يتقدم بنقطة نظام ذات طبيعة مسطرية، في أي وقت من أوقات الجلسة. المادة 28: يعلن رئيس الجلسة عن اختتام اجتماع المجلس بعد استنفاد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال. المادة 29: لأعضاء المجلس حق الاطلاع على كل الوثائق والمستندات المتعلقة بأنشطة المجلس. المادة 30: يرفع الرئيس إلى علم جلالة الملك نتائج أشغال اجتماعات المجلس إثر انتهائها. وللمجلس أن ينشر، جزئيا أو كليا، آراءه وتوصياته ومقترحاته بجميع الطرق المناسبة والمفيدة، بعد أن يكون قد أطلع صاحب الجلالة على فحواها.

الفصل الثاني مجموعات العمل واللجان

المادة 31: طبقا لمقتضيات المادتين 44 و45 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19، يشكل المجلس مجموعات عمل دائمة ولجانا متخصصة. المادة 32: تتوزع مجموعات العمل الدائمة المحدثة لدى المجلس على الشكل التالي: - مجموعة عمل مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان؛ - مجموعة عمل مكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها؛ - مجموعة عمل مكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون؛ - مجموعة عمل مكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي؛ - مجموعة عمل مكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات. المادة 33: تختص مجموعة العمل المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان بما يلي: - القيام برصد ممارسة كافة أنواع الحقوق الفئوية مع التركيز على النساء والشباب والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين...؛ - تقديم الاستشارات التي من شأنها أيضا كفالة إدماج مبادئ المناصفة والمساواة والكرامة في السياسات العمومية؛ - تتبع وتقييم ممارسة الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان ( الحقوق البيئية، حقوق المستهلك، الأخلاقيات المهنية، الملكية الفكرية...). المادة 34 : تختص مجموعة العمل المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها بما يلي: - رصد أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتتبعها؛ - زيارة المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية؛ - تتبع إعمال النصوص والتشريعات ذات الصلة. المادة 35: تختص مجموعة العمل المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون بما يلي: - اقتراح سبل تنمية علاقات التعاون الخارجية؛ - تدعيم شراكات المجلس على الصعيدين الوطني والدولي؛ - تمتين علاقات التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية المعنية بحقوق الإنسان. المادة 36: تختص مجموعة العمل المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي بما يلي: - المساهمة في إعداد مشاريع النهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتتبع تنفيذها؛ - تدعيم التعاون المؤسساتي والثنائي في هذا المجال؛ - المساهمة في اقتراح سياسات عمومية تلتزم بنشر ثقافة المواطنة والسلوك المدني والمساواة ونبذ التمييز؛ - تكوين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين؛ - اقتراح آليات إثراء الفكر الحقوقي والحوار في مجالات حقوق الإنسان. المادة 37: تختص مجموعة العمل المكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات بما يلي: - تتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وتقييمها؛ - تتبع أوضاع ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ - تتبع إعمال مقتضيات المعاهدات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها وكذا توصيات اللجان المعاهداتية الموجهة إلى الحكومة المغربية. المادة 38: لكل عضو داخل المجلس أن يختار مجموعة العمل التي يرغب في الانضمام إليها، على ألا تخل حرية الاختيار بمتطلبات العمل في المجموعات من حيث العدد والفعالية. ويمكن للعضو المسجل في لائحة مجموعة عمل أن يتتبع عمل مجموعة عمل أخرى ويساهم فيه. المادة 39: يسير كل مجموعة عمل منسق (ة) تختاره (ا) مجموعة العمل، من بين أعضائها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويدون أشغالها مقرر(ة) تختاره (ا) مجموعة العمل لنفس المدة. كما تختار كذلك ولنفس المدة نائبا (ة) للمنسق ونائبا (ة) للمقرر. المادة 40: يتعين على مجموعة العمل أن تحدد مساطر عملها وقواعده، ويمكن لها أن تحدث لجانا فرعية موضوعاتية. المادة 41: يتم تشكيل مجموعات العمل في بداية ولاية المجلس، ويتعين أن تضم كل مجموعة عمل خمسة أعضاء على الأقل. ويدعو الرئيس في أول اجتماع للمجلس، إلى تحديد قائمة الأعضاء الذين سينضمون إلى كل مجموعة من مجموعات العمل المشار إليها في المادة 32 أعلاه. المادة 42: تتولى مجموعات العمل، كل واحدة في حدود اختصاصها، إعداد مشاريع آراء المجلس في مختلف القضايا والمشاريع والدراسات والبرامج ذات الصلة بمجالات عمل المجلس. ويمكن لكل مجموعة عمل أن ترفع إلى مكتب التنسيق، أي اقتراح يندرج في مجال اختصاصها، قصد أخذه في الاعتبار عند الاقتضاء، بمناسبة إعداد برنامج العمل السنوي للمجلس. المادة 43: يمكن لمجموعات العمل، في إطار إعداد مشروع رأي المجلس بخصوص ما يعرض عليها من قضايا أو مشاريع برامج، أن تنظم بإذن من رئيس المجلس، ورشات عمل أو جلسات للاستماع، أو جلسات للدراسة والمناقشة، يمكن أن يدعى لها ممثلو السلطات والمؤسسات والهيئات التي تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة للمجلس، وكل شخص من ذوي الخبرة، قصد تقديم معطيات أو توضيحات أو الجواب على أسئلة أعضاء اللجنة المعنية. ويمكن لها، من أجل إعداد دراسة أو بحث في نطاق اختصاصها، وفي إطار برنامج عملها، تكليف عضو أو أكثر من أعضائها بإنجاز الدراسة أو البحث المذكور، أو الإشراف على إنجازه، بناء على إطارات مرجعية محددة ودفتر تحملات محدد. المادة 44: طبقـا لأحكام المـادة 45 من الظهيـر الشريـف رقم 1.11.19 السالف الذكر، يمكن للرئيس، بعد استئذان جلالة الملك، أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في نطاق اختصاص المجلس. ويحدد تركيبتها التي يمكن، عند الاقتضاء، أن تضم أعضاء من خارج المجلــس. ويحدد قرار إحداث اللجنة الأجل الأقصى لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم تقريرها عن القضية التي أحدثت من أجلها إلى رئيس المجلس.

الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 45: تعقد كل من مجموعات العمل واللجان المحدثة لدى المجلس، اجتماعاتها بدعوة من منسقها أو منسقتها بعد إخبار رئيس المجلس، وعلى أساس جدول أعمال محدد. ويتعين عليها أن تمارس اختصاصاتها في نطاق برنامج العمل المحدد لها من قبل المجلس ووفق توجيهاته. المادة 46: يمكن لكل لجنة، أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بخبراء من خارج المجلس، حسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة عليها، بناء على إطارات مرجعية محددة ودفتر تحملات محدد. المادة 47: يتولى الرئيس والأمين العام توفير ما تقتضيه أعمال اللجان من وسائل عمل وخبرة، كما يضعان رهن إشارة مجموعات العمل الموارد البشرية والمادية الضرورية، للقيام بمهامها.

الباب الرابع مسطرة تلقي الشكايات والاستماع الفصل الأول:مسطرة تلقي الشكايات والاستماع على الصعيد الجهوي

المادة 48: توجه الشكايات المتعلقة بادعاءات خرق حقوق الإنسان إلى رئيس (ة) اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وتوضع لدى كتابة المكتب الجهوي للمجلس. يشترط لقبول هذه الشكايات أن : • تكون مكتوبة. غير أنه يمكن للمشتكي(ة) أو من يمثله (ها)، في حالة تعذر ذلك، أن يعرضها شفويا. وفي هذه الحالة يدونها ويسجلها رئيس(ة) المكتب الجهوي المذكور أو من ينوب عنه. وتسلم نسخة منها للمشتكي (ة)؛ • تكون موقعة من طرف المشتكي (ة) أو من يمثله (ها)؛ • تكون مشفوعة بالأدلة و الوثائق المثبتة عند توفرها؛ • تحدد المساعي التي قام بها المشتكي (ة) لدى السلطات المختصة عند الاقتضاء . المادة 49 : يسلم رئيس (ة) المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للمشتكي(ة) وصلا يتضمن المعلومات التالية: • مسطرة معالجة الشكاية؛ • اسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لعون المكتب الجهوي المكلف ببحث ومعالجة الشكاية ؛ • إشارة تفيد أن وضع الشكاية لا يوقف أو يعلق آجال الطعون المنصوص عليها في القانون. المادة 50 : يمكن للجان الجهوية، في إطار بحث ومعالجة وتتبع الشكايات المحالة عليها، أن: • تطلب كل معطى أو معلومة تراها مفيدة من المشتكي (ة) أو من ممثله (ها) أو من السلطات المعنية ؛ • تفحص مختلف الأدلة والوثائق المثبتة المتعلقة بالشكاية؛ • تدعو المشتكي (ة) أو من يمثله (ها) أو ممثل السلطة المعنية إلى المشاركة في جلسة استماع إما بشكل فردي أو بشكل جماعي. توجه الدعوة للأطراف المذكورة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ عقد جلسة الاستماع. المادة 51 : يمكن للجان الجهوية أن تحدث لجانا فرعية خاصة للاستماع إلى الأطراف المعنية في إطار مسطرة معالجة الشكايات. يترأس رئيس (ة) اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية الخاصة التي تضم أيضا كلا من: - رئيس(ة) المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أومن ينيبه لهذا الغرض؛ - عضو (ة) من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان يختاره (ها) الرئيس (ة). المادة 52: يعد رئيس (ة) المكتب الجهوي أو من ينتدبه (ها) لهذا الغرض، في أجل لا يتعدى 7 أيام يبتدئ من تاريخ عقد جلسة الاستماع، التوصيات المقترحة بشأن الحالة موضوع الشكاية وعرضها على رئيس (ة) وأعضاء اللجنة الجهوية للنظر فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر.

الفصل الثاني: مسطرة تلقي الشكايات والاستماع على الصعيد الوطني

المادة 53: توجه الشكايات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و8 من الظهير رقم 1.11.19 السالف الذكر المُحدث للمجلس ، إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة من لدن المشتكي (ة) أو بواسطة ممثل عنه (ها) يعتمده (ها ) لهذا الأمر. توضع الشكايات لدى الأمين العام للمجلس، كما يمكن بعثها بالبريد المضمون، أو بأية وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة لهذا الغرض. المادة 54: يشترط لقبول الشكايات: - أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر ذلك يمكن للمشتكي (ة) أو من يمثله (ها) أن يقدمها شفويا، وفي هذه الحالة ينبغي تدوينها وتسجيلها من لدن المصالح المختصة بالمجلس، وتسليم نسخة منها للمعني بالأمر؛ - أن تكون موقعة من لدن المشتكي (ة) شخصيا أو من ينيبه (ها) عنه (ها) لأجل ذلك؛ - أن تكون مدعمة بالوثائق والحجج إذا كانت متوفرة لدى المشتكي (ة)؛ - أن تتضمن الشكاية، عند الاقتضاء، توضيحات للمساعي التي قام بها المشتكي (ة) لدى جهات أخرى. المادة 55: تسلم المصالح المختصة بالمجلس للمشتكي (ة) أو لمن يمثله (ها) وصلا مؤقتا عن إيداع شكايته؛ يتعين أن يتضمن الوصل المعطيات التالية: - مسطرة دراسة الشكاية؛ - إسم وهاتف والعنوان الإلكتروني للمكلف بدراسة الشكاية في المجلس؛ - الصيغة التي تؤكد أن دراسة الشكاية لا توقف أو تنهي آجال التقادم أو المراجعة المنصوص عليها قانونا. المادة 56: يمكن للمجلس في إطار تتبع الشكايات المعروضة عليه: - أن يطلب من المشتكي (ة) أو من يمثله(ها) وكذا من السلطات المعنية تمكينه من جميع المعطيات التي يرى أنها ضرورية - فحص مجموع الحجج والوثائق والمعطيات المسلمة له مع الشكاية المقدمة له وتمحيصها. - دعوة المشتكي (ة) أوممثله (ها)، وممثل السلطات المعنية للمشاركة في جلسة استماع إما بشكل مشترك أو على انفراد. ويتم استدعاء الأطراف المذكورة 7 أيام قبل التاريخ المحدد للاستماع. المادة 57: تحدث، في إطار هذه المسطرة، لجنة خاصة مكلفة بالاستماع للأطراف المعنية. تتشكل هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس أو من يمثله، على الشكل التالي: - الأمين العام للمجلس؛ - المسؤول (ة)عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها)؛ - عضو(ة) من المجلس يعينه (ها ) الرئيس؛ يعد المسؤول (ة) عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها) ، في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع، تقريرا يتضمن التوصيات التي ستعرض على الرئاسة والأمانة العامة للمجلس.

الباب الخامس التقرير السنوي وحصيلة وآفاق عمل المجلس

المادة 58: يعد المجلس، تطبيقا للمادة 24 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر، تقريرا سنويا يتضمن بالأساس تشخيصا وتقييما لحالة حقوق الإنسان بالبلاد، وذلك استنادا على الأولويات والإشكاليات الواردة في برنامج عمله وتلك التي كانت محط اهتمام مجموعات العمل. المادة 59: يتولى رئيس المجلس عرض التقرير السنوي على أنظار جلالة الملك، وإعداده للنشر بالجريدة الرسمية. المادة 60: يقدم رئيس المجلس تقريرا عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور. كما يتولى إطلاع الرأي العام والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية على مضامين التقرير السنوي بمختلف الطرق المناسبة. الباب السادس الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 61: طبقا لأحكام المادة 27 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19، تسلم "الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان "وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا الباب. المادة 62: يراعى في منح الجائزة العناصر المحددة في الفقرة الثالثة من الظهير الشريف المذكور رقم 1.11.19 . المادة 63: تشتمل الجائزة على قيمة مالية يحدد مبلغها من قبل المجلس وميدالية تحمل رسما فنيا، ويكتب عليها "الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان "، وترتيبها العددي وسنة تسليمها. المادة 64 : يعلن رئيس المجلس سنويا عن فتح باب الترشيح مع تحديد آجال إيداع ملفات الترشيح وكذا تاريخ الإعلان عن الشخصية أو الهيئة الفائزة، كما يحدد، عند الاقتضاء، المجال أو المجالات التي ستخصص لها الجائزة طبقا لأحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.11.19. المادة 65: تحدث سنويا، بقرار لرئيس المجلس، لجنة للتحكيم تتولى اختيار الشخصية أو الهيئة الفائزة بالجائزة. يعين الرئيس أعضاء هذه اللجنة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والمعرفة والنزاهة والتجرد. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا (ة) ومقررا (ة) لها.

الباب السابع الهيكلة الإدارية والتسيير المالي الفصل الأول: الهيكلة الإدارية

المادة 66 : علاوة على رئاسة المجلس وديوانه وأمانته العامة، تحدث هيكلة إدارية تتكون من الشعب التالية : • شعبة الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة ؛ • شعبة السياسات العمومية المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ؛ • شعبة التواصل و العلاقات الخارجية ؛ • شعبة التعاون والشراكة؛ • شعبة الرصد والحماية ؛ • شعبة الدراسات و الأبحاث و التوثيق ودعم القدرات. المادة 67 : تحدث لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان هيكلة إدارية تتكون من : رئاسة المكتب الإداري للجنة الجهوية لحقوق الإنسان؛ مصلحة حماية حقوق الإنسان؛ مصلحة النهوض بحقوق الإنسان؛ مصلحة إثراء الفكر و الحوار في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان . المادة 68: تحدث، عند الاقتضاء، وحسب ما يقتضيه سير تقدم أشغال وأنشطة المجلس وحدات إدارية وتقنية تابعة لهذه الشعب. المادة 69 : يخضع أطر وأعوان وموظفو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد حقوقهم وواجباتهم، يوضع وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل الثاني : التسيير المالي للمجلس

المادة 70: ترصد للمجلس ميزانية خاصة، يتم تدبيرها وفق أحكام المادتين 55 و56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19. يتولى المجلس، في نهاية كل سنة مالية، إعداد تقرير مالي، ويمكن لرئيس المجلس أن يطلب إجراء افتحاص مالي من لدن الجهة المختصة بذلك، حسب القوانين الجاري بها العمل . المادة 71: تطبيقا لأحام الفقرة الأولى من المادة 39 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 السالف الذكر، تحدد مقادير التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المجلس ولجانه الجهوية عن المهام التي ينيطها بهم المجلس ولجانه المذكورة، بمقرر لرئيس المجلس يتخذ باقتراح من لجنة تضم ممثلا عن كل فئة من الفئات (أ) و(ب) و(ج) المنصوص عليها في المادة 35 من الظهير الشريف المذكور، بالإضافة إلى رئيس (ة) من رؤساء اللجان الجهوية، يعينون جميعا من قبل المجلس. المادة 72: تحدث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان شساعة للمصاريف. وتحدد النفقات التي يمكن الأمر بصرفها في إطار ذلك، وحدود مبالغ هذه النفقات بمقرر لرئيس المجلس يتخذ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. الباب الثامن أحكام مخـتلفة وخـتامية المادة 73: يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد مناقشته من قبل المجلس ومصادقة جلالة الملك عليه. المادة 74: يتم تعديل أحكام هذا النظام الداخلي أو تتميمه، وفقا لنفس الشروط الواردة في المادة 73 أعلاه.

أعلى الصفحة