أنتم هنا : الرئيسيةالمجلسنصوص مرجعيةالنظــام الـداخـلي للمجلـس الاستـشـاري لحقـوق الإنسـان

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

النظــام الـداخـلي للمجلـس الاستـشـاري لحقـوق الإنسـان

 

ديـــباجة

تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر بتاريخ 15 محـرم 1422 (10 أبريل 2001) المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، واستحضارا للمبادئ الناظمة للمؤسسـات الوطنيـة للنهـوض بحقـوق الإنسـان وحمايتهـا (المعروفة بمبادئ باريس) التي صادقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها رقم 48/134 بتاريخ 20 دجنبر 1993؛

يعد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية متخصصة في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما هي متعارف عليها عالميا. والمجلس هيئة محدثة إلى جانب صاحب الجلالة، يضطلع بمهمة استشارية، معتمدا على الاقتراح والتحفيز في كل المجالات والقضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية. والمجلس مؤسسة تعددية ومستقلة، كما أنه، فضلا عن تشبثه باستقلاليته، يعمل على ربط علاقات جادة وبناءة مع السلطات العمومية، وعلاقات أساسها الحوار والتعاون مع المجتمعين المدني والسياسي. ويسعى المجلس، في ممارسته للصلاحيات المخولة له، إلى بلوغ أرقى درجات النزاهة المعنوية والفكرية أثناء إدلائه بآرائه واقتراحاته، كما يحرص على أن يكون موضوعيا ومحايدا في مساعيه وتحليلاته، وحازما في مواجهته لانتهاكات حقوق الإنسان. ويضع المجلس الكرامة الإنسانية واحترام الآخر واحترام الاختلاف، عند معالجته لأي قضية تدخل ضمن اختصاصاته، في صميم انشغالاته، معتمدا باستمرار على فضائل الحوار الديمقراطي الصادق. إن المجلس، الذي يعتبر قضية حقوق الإنسان فوق المصالح والتمايزات السياسية يراهن، بناء على ذلك، على العمل من أجل صون كرامة وحقوق كل الأفراد والجماعات بدون تمييز، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتقوية دولة الحق والقانون، وتوطيد الديمقراطية وصيانتها، والعمل على تعزيز احترام كافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية ، والنهوض بها.

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 1 يحدد هذا النظام الداخلي هيكلة المجلس وكيفية تسييره وممارسة اختصاصاته، وعقد اجتماعاته وإجراء مداولاته.

كما يضع الضوابط الأساسية لتنظيم جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان وإعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة وآفاق عمل المجلس، وذلك استنادا للقواعد المقررة في الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمثابة نظامه الأساسي.

الباب الثاني : تركيبة المجلس

الفصل الأول : العضوية

المادة 2 يتكون المجلس من أعضاء ذوي صفة تقريرية و أعضاء ذوي صفة استشارية

المادة 3 يشارك الأعضاء ذوو الصفة التقريرية في أشغال المجلس بصفتهم الشخصية، ولا يحق لهم أن ينيبوا عنهم أحدا. ويشارك الأعضاء ذوو الصفة الاستشارية في أشغال المجلس بصفتهم الشخصية ، وفي حال تعذر عليهم ذلك يمكنهم أن ينيبوا عنهم أحد مساعديهم الأقربين.

المادة 4 يشارك الأعضاء ذوو الصفة التقريرية في التعبير عن الرأي وفي التصويت واتخاذ القرار والترشيح لتحمل المسؤوليات بكامل الحرية.

المادة 5 يواظب الأعضاء ذوو الصفة التقريرية على المشاركة في أشغال المجلس ولا يجوز لهم التغيب بدون عذر مقبول.

المادة 6 تكون مداولات المجلس سرية ما لم يقرر خلاف ذلك، ويلتزم الأعضاء بالسرية التامة بخصوص فحوى المداولات و المقررات، كما يلتزمون بالحفاظ على التكتم فيما يخص الوثائق الداخلية للمجلس. يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ، وذلك بالتأكيد على صفتهم الشخصية حين إبداء آرائهم خارج أشغال المجلس.

المادة 7 عضوية المجلس تطوعية ، وطبقا للمادة 15 من ظهير إعادة تنظيمه، يمكن صرف تعويضات عن المهام للأعضاء ذوي الصفة التقريرية ، تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس ، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه ومجموعات عمله وعن التحريات والأعمال والخبرات والمهام التمثيلية التي يكلفهم المجلس بإنجازها. وتحدد مقادير وكيفيات صرف التعويضات المشار إليها أعلاه بقرار لرئيس المجلس .

المادة 8 يشارك الوزراء في اجتماعات المجلس كأعضاء بصفة استشارية، ولهم أن يتقدموا بالعروض والبيانات المفيدة تلقائيا أو بطلب من المجلس، كما لهم أن يفوضوا، عند الاقتضاء، النيابة عنهم في ذلك ، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثالثة أعلاه.

المادة 9 يشارك والي المظالم ، بصفته التقريرية، في أشغال المجلس بناء على مقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة أعلاه.

الفصل الثاني : الرئيس

لمادة 10 يتولى الرئيس رئاسة المجلس ويسهر على حسن تسييره وتدبير شؤونه وسير عمله.

المادة 11 يدعو الرئيس لانعقاد الدورات العادية وغير العادية، ويحدد مشروع جدول الأعمال ويرفعه إلى جلالة الملك للمصادقة عليه، ويتولى تسيير الجلسات والمداولات، كما يرفع إلى جلالته نتائج أشغال المجلس.

المادة 12 يمثل الرئيس المجلس إزاء السلطات والهيئات الوطنية والدولية، وهو المخاطب الرسمي لها ويعتبر الناطق الرسمي للمجلس.

المادة 13 يقترح الرئيس الميزانية السنوية للمجلس ويتولى الأمر بصرفها؛ ويمكنه أن يفوض للأمين العام سلطة إعداد الميزانية أو صرفها ؛ كما يمكنه أن يفوض بعضا من صلاحياته لأعضاء من المجلس بعد استئدان صاحب الجلالة.

الفصل الثالث : الأمين العام

المادة 14 يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة باعتبارها جهازا إداريا وتقنيا للمجلس.

المادة 15 يشارك الأمين العام في أعمال المجلس بصفة تقريرية إذا كان عضوا فيه، وبصفة استشارية إذا كان معينا من خارجه. كما يتولى التحضير الفني والإداري لانعقاد اجتماعات المجلس ومتابعة إعداد أوراق العمل والبحوث والدراسات المتعلقة بالموضوعات المدرجة في برامجه ومجموعات عمله ولجانه.

الباب الثالث : سير عمل المجلس

الفصل الأول : الاجتماعات

المادة 16 يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات : - الاجتماعات التي تعقد بأمر ملكي كلما ارتأى جلالته إحالة قضية على أنظار المجلس لتقديم المشورة وإبداء الرأي ؛ - الاجتماعات الدورية التي تعقد ثلاث مرات في السنة، في كل من فبراير و يوليوز ونونبر؛ - الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من ثلثي الأعضاء كلما اقتضى نظرهم ذلك؛ - الاجتماعات الطارئة التي تعقد بمبادرة من رئيس المجلس، بعد استئذان جلالة الملك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 17 تعقد جميع دورات المجلس بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات الدورية أسبوعين على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال ووثائق العمل الضرورية.

المادة 18 تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 19 لا تطبق قواعد الاستدعاء والنصاب المذكورة في المادتين 17 و 18 أعلاه على الاجتماعات ذات الطابع الاستعجالي التي يستدعى لها بأسرع وسيلة ممكنة.

المادة 20 تنعقد الاجتماعات بمقر المجلس وتكون مغلقة، ما لم يقرر خلاف ذلك.

المادة 21 يسعى المجلس إلى اتخاذ مقرراته وتوصياته بالإجماع، أو بالتوافق، وإلا فبأغلبية ثلثي الأعضاء، وفق أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001، وفي هذه الحالة، يجري التصويت برفع الأيدي وتدون نتائجه.

المادة 22 يتم في بداية كل جلسة ضبط لائحة حضور الأعضاء . يتولى الرئيس تسيير الجلسات، ويعطي الكلمة للأعضاء الذين يطلبون التدخل وذلك بصفة عادلة وحسب ترتيبهم، ولكل عضو الحق في إثارة نقطة نظام ويتم البت في هذه النقطة قبل مواصلة المداولة بشأن الجوهر.

المادة 23 يتولى الأمين العام إعداد محاضر الجلسات وحفظها وتوثيقها.

المادة 24 يرفع الرئيس إلى علم جلالة الملك نتائج أشغال اجتماعات المجلس إثر انتهائها. يجوز للمجلس، بعد إطلاع جلالة الملك، أن ينشر، جزئيا أو كليا، آراءه وتوصياته ومقترحاته بجميع الطرق المناسبة.

الفصل الثاني : مجموعات العمل واللجان

لمادة 25 يشكل المجلس مجموعات عمل ولجانا متخصصة ولجانا خاصة.

المادة 26 لكل عضو أن يختار مجموعة العمل التي يرغب في الانضمام إليها، على ألا تخل حرية الاختيار بمتطلبات العمل في المجموعات من حيث العدد والفعالية ، وللعضو المسجل في لائحة مجموعة العمل أن يتتبع ويساهم في عمل مجموعة ثانية.

المادة 27 يسير كل مجموعة عمل رئيس يختاره المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويدون أشغالها مقرر تختاره مجموعة العمل لنفس المدة قابلة للتجديد.

المادة 28 لمجموعة العمل أن تحدد مساطر وقواعد عملها، كما يمكن لها أن تكون لجانا فرعية تكلف بمهام أو موضوعات خاصة.

المادة 29 يكون المجلس خمس مجموعات عمل : - مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الإنسان. - مجموعة عمل حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات. - مجموعة عمل حقوق الإنسان والتطور المجتمعي. - مجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية. - مجموعة عمل العلاقات الخارجية.

المادة 30 يشكل المجلس لجنة تعني بتنسيق أعمال مجموعات العمل، وتتكون، بالإضافة إلى الرئيس و الأمين العام، من رؤساء مجموعات العمل والمقررين.

المادة 31 للمجلس أن يشكل لجانا متخصصة تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليه توصيات بشأنهـا طبقـا لمقتضيـات المادة 10 فقـرة 2 مـن الظهيـر الشريف الصـادر بتاريخ 10 أبريل 2001. المادة 32 يقترح الرئيس، بعد استئذان جلالة الملك، إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في نطاق اختصاص المجلس، ويمكن لهذه اللجنة أن تضم أعضاء من المجلــس ومن خارجـه طبقـا لمقتضيـات المـادة 7 من الظهيـر الشريـف الصـادر بتاريخ 10 أبريل 2001. المادة 33 يتولى الأمين العام توفير ما تقتضيه أعمال اللجان من وسائل عمل وخبرة. الباب الرابع : الإدارة والتسيير المالي

الفصل الأول : إدارة المجلس

المادة 34 تتألف إدارة المجلس من الهياكل الإدارية التالية : أ- على الصعيد المركزي : - شعبة التعاون والعلاقات الخارجية ؛ - شعبة الحقوق الجماعية والشؤون الجهوية ؛ - شعبة التواصل ؛ - شعبة الحماية ومساعدة الضحايا ؛ - شعبة الموارد البشرية والمالية والمعلوميات ؛ وتتكون كل شعبة من أقسام ومصالح تحدد بقرار من الرئيس. ب – على الصعيد الجهوي : - المكاتب الإدارية، التي يتم النص على مقتضيات تنظيمها في قرار لرئيس المجلس.

المادة 35 تضم إدارة المجلس مركز التوثيق والتكوين والإعلام في مجال حقوق الإنسان، الذي ألحق بالمجلس. يعتمد المركز نظاما خاصا، يحدد طبيعة مهامه وطرق عمله، ويشرع في العمل به بعد مصادقة رئيس المجلس عليه. يتمتع المركز بالمرونة اللازمة في تدبير شؤونه الإدارية والمالية، كما يقدم تقريرا سنويا عن أنشطته وماليته يدمج ضمن التقرير السنوي للمجلس.

الفصل الثاني : التسيير المالي للمجلس

المادة 36 يتوفر المجلس على ميزانية خاصة، ترصد لتغطية نفقات التسيير والتجهيز. يتم مسك محاسبة المجلس وفق النظام الخاص بالتنظيم المالي والمحاسبي له والذي ينظم بمقرر للرئيس . يتولى محاسب ملحق لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام ، لدى رئيس المجلس ، بالمهام التي تخولها قوانين وأنظمة المحاسبين العموميين ، ويسهر على التقيد بالقواعد والإجراءات المالية والمحاسبية المنصوص عليها في النظام الخاص بالتنظيم المالي والمحاسبي وفي دفتر التنظيم والمساطر المحاسبية الذي يضعه الرئيس. يتولى المجلس ،في نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير مالي.ويمكن لرئيس المجلس أن يطلب إجراء افتحاص مالي من طرف الجهة المختصة بذلك حسب القوانين الجاري بها العمل .

المادة 37 - تحدث بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شساعة للمصاريف، وتحدد النفقات التي يمكن الأمر بصرفها في إطار الشساعة، وحدود مبالغ هذه النفقات بمقرر لرئيس المجلس، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .

الباب الخامس : جائزة محمد السادس

المادة 38 يمنح صاحب الجلالة"جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان" لشخص أو هيئة يتم اقتراحها سنويا من طرف المجلس، طبقا للمادة الثامنة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001. تسلم الجائزة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 39 تمنح الجائزة لهيئة أو لشخص، مغربيا كان أم أجنبيا، تميز بأعمال ميدانية أو دراسات أو أبحاث علمية أو مشاريع تتعلق بحماية حقوق الإنسان وممارستها والنهوض بها.

المادة 40 تشتمل الجائزة على قيمة مالية وميدالية تحمل رسما فنيا، ويكتب عليها جائزة "محمد السادس لحقوق الإنسان"، وكذا سنة تسليم الجائزة.

المادة 41 يتم اختيار الفائز من قبل لجنة للتحكيم تتشكل سنويا لهذا الغرض باقتراح من الرئيس.

المادة 42 تتكون لجنة التحكيم، بالإضافة إلى الرئيس والأمين العام، من أحد عشر عضوا على الأكثر، بحيث يتم اختيار الثلثين من داخل المجلس والثلث من خارجه حسب معايير الخبرة والتخصص. يرأس لجنة التحكيم رئيس المجلس وفي حالة غيابه ينوب عنه الأمين العام. تتخذ اللجنة قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها، ويجب أن يكون هذا القرار معللا ومبررا ومكتوبا يرفق بتوصية ترفع إلى المجلس قصد المصادقة. يتولى رئيس المجلس رفع اقتراح اللجنة إلى صاحب الجلالة.

المادة 43 تتولى اللجنة تحديد تواريخ الاجتماعات وتعيين المقررين من أجل دراسة ملفات الترشيح والبت فيها.

المادة 44 يعلن المجلس سنويا عن فتح باب الترشيح مع تحديد الأجل، كما يمكن له أن يحدد المجال أو المجالات التي ستخصص لها الجائزة كل سنة إذا ارتأى ذلك.

المادة 45 يتم الترشيح إما من طرف الشخص نفسه، أو بواسطة منظمة أو هيئة أو جمعية تبادر إلى ترشيح شخص أو هيئة أو جمعية، أو عن طريق أعضاء المجلس الذين ليسوا أعضاء في لجنة التحكيم، ولا يقبل ترشيح أعضاء المجلس أثناء مزاولة مهامهم فيه. الباب السادس : التقرير السنوي وحصيلة وآفاق عمل المجلس

المادة 46 يعد المجلس، تطبيقا للمادة 2 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001، تقريرا سنويا في جزأين : حالة حقوق الإنسان بالمغرب، وحصيلة وآفاق عمل المجلس.

الفصل الأول : التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب

المادة 47 يكون المجلس، باقتراح من الرئيس، لجنة متخصصة من ثلاثة أعضاء، من بينهم مقرر، لإعداد التقرير عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، يستحسن في أعضائها أن يكون لهم إلمام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير، طبقا لمقتضيات المادة 10 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001. تعمل اللجنة المتخصصة تحت إشراف الرئيس، ويسهر الأمين العام على مساعدتها من حيث توفير الوثائق والمعلومات الملائمة.

المادة 48 يتضمن التقرير السنوي تقييما موضوعيا ودقيقا عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب.

المادة 49 يشتمل التقرير السنوي على : - عرض الإطار المؤسساتي والقانوني والاجتهاد القضائي المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ؛ - إبراز التقدم المحرز خلال السنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ؛ - رصد الخروقات والتجاوزات التي طالت حقوق الإنسان ؛ - تحليل المعيقات التي حالت دون التقدم في مجال أو مجالات محددة ؛ - استخلاص الدروس المناسبة وإصدار التوصيات التي من شأنها تحسين وتطوير أوضاع حقوق الإنسان ؛ - ملاحق تتضمن بيانات إحصائية ومعطيات ذلت صلة بالتقرير السنوي.

الفصل الثاني : تقرير عن حصيلة وآفاق عمل المجلس.

المادة 50 يتضمن التقرير في جزئه الثاني المتعلق بحصيلة وآفاق عمل المجلس : - حصيلة منجزات عمل المجلس. - آفاق العمل على المدى الطويل. - برنامج العمل على المدى القصير والمتوسط.

المادة 51 يمكن للمجلس أن يصدر، بالإضافة إلى التقرير السنوي، تقارير ذات طابع موضوعاتي.

المادة 52 يجوز للمجلس، بعد إطلاع صاحب الجلالة، نشر التقرير السنوي في جزئيه والتقارير الموضوعاتية وتعميمها على القطاعات والمؤسسات والمجموعات التي يعنيها الأمر.

الباب السابع : مقتضيات ختامية

المادة 53 يمكن تعديل أحكام هذا النظام الداخلي وتتميمه، باقتراح يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد المصادقة عليه من قبل جلالة الملك.

المادة 54 ينسخ هذا النظام الداخلي مقتضيات النظام الداخلي المصادق عليه بتاريخ مارس 2003عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر في 10 أبريل 2001 المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويجري العمل بهذا النظام الداخلي بعد مصادقة جلالة الملك عليه.

أعلى الصفحة